السيد محمد سعيد الحكيم
293
المحكم في أصول الفقه
لفرض كون إثبات الفعلية به مبتنية على الأصل المثبت . هذا كله في الاستصحاب ، وقد تقدم قلة فائدته ، لعدم جريانه في الوقائع المتجددة ، وعليه فالمرجع المهم في المقام هو أصالة عدم النسخ ، وهي أصل قائم بنفسه لا يبتني على الاستصحاب ، وكذا يجري مع الشك في نسخ كبرى الاستصحاب . والوجه فيها : بناء العقلاء عليها في أمور معاشهم ومعادهم ، لابتناء الأمور لتشريعية قانونية كانت أو شخصية على البقاء ما لم ترفع ، وإلا لاضطرب نظم التشريع ، لعدم الضابط لاحتمال النسخ ، فقد يتوجه المكلف له ، فيتوقف عن العمل بالحكم ، ولا يتوجه له المشرع ، كي يتصدى لرفعه ، بل قد لا يتسنى له رفعه لو توجه له ، فيفوت الغرض من التشريع . وأدنى نظر في سيرة العقلاء الارتكازية في القوانين الوضعية الدنيوية ، والتشريعات الدينية - على اختلاف الأديان - يوجب وضوح ذلك ، بنحو لا يحتاج إلى تكثر الشواهد وإقامة البرهان . وكفى بهذه السيرة حجة بعد وضوح كونها ارتكازية عامة لم يثبت الردع عنها ، بل يعلم بامضاء الشارع لها وجريه على مقتضاها بملاحظة اتفاق العلماء قولا وعملا وسيرة المتشرعة بما هم أهل دين على ذلك . من دون أن يبتني ذلك على الاستصحاب ، لعدم توجههم للاستدلال به إلا في العصور المتأخرة . هذا كله في احتمال نسخ الحكم بما هو من غير نظر لخصوصيات الاحكام . . وربما يدعى خصوصية أحكام شريعتنا المطهرة ، أو أحكام الشرايع السابقة في ذلك . أما أحكام شريعتنا فقد يدعى استغناؤها عن أصالة عدم النسخ والاستصحاب بالحديث المشهور : " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " فإن مقتضى عمومه عدم نسخ جميع الأحكام ، وثبوت